في عِدَّتِها، ثمَّ نَكَحَها بَعْدُ؛ لمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُما.
1114 - وقالَ الحَسَنُ: {لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا}: الزِّنى.
1115 - ويُذْكَرُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: {الكِتابُ أَجَلَهُ}: تَنْقَضِي العِدَّةُ.
645 - " لا نِكاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ"؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعالى: {فَلا تَعْضُلوهُنَّ}، فدَخَلَ فيهِ الثَّيِّبُ وكذلكَ البِكْرُ، وقالَ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَينَ حتَّى يُؤْمِنوا}، وقالَ: و {أنْكِحُوا الأَيامَى مِنْكُمْ}.
2066 - عَنْ عائِشةَ زَوْجِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النِّكاحَ في الجاهِلِيَّةِ كانَ على أَربَعَةِ أَنْحاءٍ:
فنِكاحٌ مِنها نِكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخْطُبُ الرَّجُلُ إِلى الرَّجُلِ ولِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُها (?) ثمَّ يَنْكِحُها.
ونِكاحٌ آخَرُ: كانَ الرَّجُلُ يَقولُ لامْرَأَتِهِ إِذا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِها: أَرْسِلي إِلى فُلانٍ فَاسْتَبْضِعي مِنْهُ، ويَعْتَزِلُها زَوْجُها، ولا يَمَسُّها أَبداً، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُها مِنْ ذلِكَ