748 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (الصَّفْوَانُ): الْحَجَرُ. وَيُقَالُ: الْحِجَارَةُ الْمُلْسُ الَّتِى لاَ تُنْبِتُ شَيْئًا، وَالْوَاحِدَةُ: صَفْوَانَةٌ؛ بِمَعْنَى {الصَّفَا}، وَالصَّفَا لِلْجَمِيعِ.
22 - بابُ قولهِ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا}: أضْداداً؛ واحِدُها نِدٌّ
(قلتُ: أسند فيه حديث ابن مسعود المتقدم "ج 1/ 23 - الجنائز/ 1 - باب").
{عُفِيَ}: تُرِكَ.
1853 - عن ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قالَ: كَانَ فِى بَنِى إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأُمَّةِ: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ}: فـ (الْعَفْوُ): أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِى الْعَمْدِ {فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}: يَتَّبِعُ (وفى روايةٍ: يطلبُ 8/ 39) بِالْمَعْرُوفِ , وَيُؤَدِّى بِإِحْسَانٍ {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ}: مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}: قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ.