أَبِى أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - تَحْتَ الشَّجَرَةِ؛ قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا (وفى روايةٍ: فعُمِّيَتْ علينا)، فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟! فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ؟! (?)
1758 - عن سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ -قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ فِيهِ.
1759 - عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - فَقُلْتُ له: طُوبَى لَكَ؛ صَحِبْتَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَبَايَعْتَهُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِى! إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَهُ!
1760 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينُا}؛ قَالَ: الْحُدَيْبِيَةُ. قَالَ أَصْحَابُهُ: هَنِيئًا مَرِيئًا؛ فَمَا لَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}.
قَالَ شُعْبَةُ: فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ, فَحَدَّثْتُ بِهَذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةَ , ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتُ لَهُ، فَقَالَ: أَمَّا {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ}؛ فَعَنْ أَنَسٍ، وَأَمَّا هَنِيئًا مَرِيئًا؛ فَعَنْ عِكْرِمَةَ.
1761 - عن زَاهِرٍ الأَسْلَمِىِّ -وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ- قَالَ: إِنِّى لأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُومِ الْحُمُرِ (?)؛ إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:
"إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَاكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ".
1762 - وَعَنْ مَجْزَأَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ؛ اسْمُهُ: أُهْبَانُ