ابنَ عباسٍ عن هاتينِ الآيتينِ ما أَمْرُهُما: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ} [33]، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدُا}؟ [النساء: 93] فسألتُ ابنَ عباسٍ؟ فقالَ:
لمَّا أُنْزِلَتِ التي في {الْفُرْقَانَ}؛ قالَ مُشْرِكُو أهلِ مكةَ: فقدْ قَتَلْنا النَّفْسَ التي حرَّمَ اللهُ، ودَعَوْنا معَ اللهِ إلهاً آخَرَ، وقدْ أتَيْنا الفواحِشَ، فأنْزَلَ اللهُ: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ} الآيةَ، فهذه لأولئك، وأمَّا التي في {النساءِ}؛ الرجلُ إذا عَرَفَ الإسلامَ وشرائِعَهُ، ثم قَتَلَ؛ فجزاؤُهُ جَهَنمُ خالداً فيها.
فذكرتُهُ لمجاهِدٍ، فقالَ: إلاَّ مَن نَدِمَ.
(وفي روايةٍ: آيةٌ اخْتَلَفَ فيها أهلُ الكوفةِ، فرحَلْتُ فيها إلى ابنِ عباسٍ، فسألتُهُ عنها؟ فقالَ: نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدُا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} هي آخرُ ما نزَلَ، وما نَسَخَها شيءٌ 5/ 182. وفي أخرى: عنه عن قولهِ تعالى: {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}؛ قال: لا تَوْبَةَ لهُ. وعن قولهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: {لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُا آخَرَ} قالَ: كانتْ هذه في الجاهليةِ. وفي أخرى: نزلتْ في أهلِ الشركِ. وفي أخرى: هذه مكيةٌ نسَخَتْها آيةٌ مدنيَّةٌ التي في {سُورةِ النساءِ} 6/ 15) (?).