وَهِي بِالْكتاب وَالسّنة أَربع كَفَّارَات كَفَّارَة الْقَتْل وَكَفَّارَة الظِّهَار وَكَفَّارَة الْيَمين وَكَفَّارَة الْمَسِيس فِي صَوْم رَمَضَان وَمِمَّا يقرب مِنْهَا مَا يجب باسم الْفِدْيَة لانها إِمَّا عَن ذَنْب سبق أَو يُرَاد بِهِ التَّقَرُّب الى الله تَعَالَى بشئ يَعْنِي إِثْر امْر قد وَقع ذَنبا كَانَ أَو غير ذَنْب
لقَوْله تَعَالَى أَو فوا بِالْعُقُودِ الْمَائِدَة 1 وَقَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا يَعْنِي مَا أحل الله وَمَا حرم وَمَا فرض وَمَا حد فِي الْقُرْآن كُله
وَقَوله تَعَالَى يُوفونَ بِالنذرِ الانسان 7
وَقَوله تَعَالَى وليرفوا نذورهم الْحَج 29
وَقَوله تَعَالَى وَمِنْهُم من عَاهَدَ الله التَّوْبَة 75
وَقَوله تَعَالَى وأوفوا بِعَهْد الله إِذا عاهدتم وَلَا تنقضوا الايمان بعد توكيدها الاية النَّحْل 91