14/ 44 - 45 - باب المشي أمام الجنازة [3: 178]

3179/ 3050 - عن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه، قال: "رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة".hصحيح]

• وأخرجه الترمذي (1007 - 1009) والنسائي (1944، 1945) وابن ماجة (1482). وقال الترمذي: وأهل الحديث كأنهم يرون الحديث المرسل في ذلك أصح، وحكى البخاري قال: والحديث الصحيح: هو هذا -يعني المرسل- وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب: مرسل.

وقال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل: أصح من حديث ابن عيينة.

وقد قيل: سفيان بن عيينة من الحفاظ الأثبات، وقد أتى بزيادة على من أرسل، فوجب تقديم قوله، وقد تابع ابنَ عيينة على رفعه: ابنُ جريج وزياد بن سعد وغير واحد.

وقال البيهقي، ومن وصله واستقر على وصله، ولم يختلف عليه فيه -وهو سفيان بن عيينة- حجة ثقة.

وقال أبو سليمان: أكثر أهل العلم على استحباب المشي أمام الجنازة. وكان أكثر الصحابة يفعلون ذلك، وقد روي عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة: أنهما كانا يمشيان خلف الجنازة.

وقال أصحاب الرأي: لا بأس بالمشي أمامها، والمشي خلفها أحبُّ إلينا.

وقال الأوزاعي: هو سَعةٌ، وخلفها أفضل.

فأما الراكب: فلا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة. هذا آخر كلامه.

3180/ 3051 - وعن زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة -قال: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الجَنَازَةِ وَالمَاشِي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015