3160/ 3031 - عن عائشة، أنها حدثت: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، وغسل الميت".hضعيف: تقدم آخر الطهارة]
• تخريجه تقدم برقم (348).
قال أبو داود: حديث مصعب -يعني هذا الحديث- فيه خصال ليس العمل عليه.
وقال الخطابي: وفي إسناد الحديث مقال.
3161/ 3032 - وعن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ غَسَّلَ الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".hصحيح]
• وأخرجه من حديث إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة بمعناه.
وقال: هذا منسوخ، سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل الميت؟ فقال: يجزيه الوضوء. هذا آخر كلامه.hصحيح]
وقد أخرجه الترمذي (993) وابن ماجة (1463) من حديث سهيل بن أبي صالح بن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من غسَّل ميتًا فليغتسل" ولفظ الترمذي: "مِنْ غسله الغسلُ، ومن حمله الوضوءُ" يعني الميت، وقال الترمذي: حديث حسن، وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. وهذا آخر كلامه.
وقد رواه أيضًا من حديث حذيفة بن اليمان، وفي إسناده من لا يُحتج به.
وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافًا كثيرًا، وقال أحمد بن حنبل وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وقال محمد بن المديني: لا أعلم في "من غسل ميتًا فليغتسل" حديثًا ثابتًا، ولو ثبت لزمنا استعماله.
وقال الشافعي في البويطي: إن صح الحديث قلت بوجوبه.