3153/ 3024 - وعن مِقْسم، عن ابن عباس قال: "كُفِّن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب نَجْرَانِيةٍ: الحُلَّة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه".hضعيف الإسناد]
وفي رواية: "في ثلاثة أثواب: حُلَّة حمراء، وقميصه الذي مات فيه".
• وأخرجه ابن ماجة (1471).
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد قال غير واحد من الأئمة: إنه لا يحتج بحديثه.
وقال أبو عبد اللَّه بن أبي صُفرَة: قولها: "ليس فيه قميص ولا عمامة" يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نُزع عنه حين كفن، لأنه إنما قيل "لا تنزعوا القميص" لسترته، ولا يكشف جسده، فلما ستر بالكفن استغنى عن القميص، ولو لم ينزع القميص -حين كفن- لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- واستحسنه في غير ما شيء، إشعارًا للتوحيد، وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول، ويُستبشع أن يكفّن على قميص مبلول.
فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال: "كفن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية"؟
قيل: هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه، وحديث عائشة -الذي نفت عنه القميص- أصح. هذا آخر كلامه.
وقوله: "ليس فيها قميص ولا عمامة" حمله الشافعي على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب.
وحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة.