وفيه عيادة المغمى عليه، إذا كان معه من يراعي أمره، لئلا يوافَق متكشفًا، أو بحالة تكره.
وقد قيل: أما الرجل الصالح ومن ترجى بركته دعوته فله ذلك، ويكره لغيره، إلا أن يكون للمريض من يراعي حاله.
وفيه جواز الوصية للمريض، وإن بلغ هذا الحدَّ، وفارقه عقلُه في الأحيان، إذا كان في وقت وصيته يعقل، لأن اللَّه تعالى أنزل في هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا} [النساء: 12].
2887/ 2767 - وعنه، قال: "اشتكيْتُ وعندي سَبْعُ أخَوَاتٍ، فَدَخَلَ عليَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فنفخَ في وجهي فأفْقتُ فقلت: يا رسول اللَّه، ألا أوصِي لأخواتي بالثُّلُثيْن؟ قال: أحْسِنْ، قلت: الشَّطْر؟ قال: أحْسِنْ، ثم خرج وتركني، فقال: يا جابر، لا أُرَاكَ مَيِّتًا من وَجَعك هذا، وإن اللَّه قد أنزل، فَبَيَّن الذي لأخواتك، فجعل لهن الثلثين، قال: وكان جابر يقول: أُنزلتْ هذه الآية فيَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176].hصحيح]
• وأخرجه النسائي (6324، 7513 - الكبرى)، تخريجه انظر الذي قبله.
2888/ 2768 - وعن البراء بن عازب، قال: "آخر آية نزلت في الكلالة: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176].hصحيح: ق]
وأخرجه البخاري (4364) ومسلم (10/ 1618) والنسائي (6292، 11068) والترمذي (3041).
2889/ 2769 - وعنه، قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، (يستفتونك في الكلالة) ما الكلالة؟ قال: تُجزيكَ آيةُ الصَّيْفِ، فقلت لأبي إسحاق -يعني السَّبيعي- هو من مات ولم يدع ولدًا ولا والدًا؟ قال: كذلك ظَنُّوا أنه كذلك".hصحيح: م]
• وأخرجه الترمذي (3042).