وقال بعضهم: إن قول ابن أبي أوفى "لم يوص" إنما أراد الوصية التي زعم بعض الشيعة: أنه أوصى فيها بالأمر إلى علي، وقد تبرأ على من ذلك، وهو الذي أنكرته عائشة بقولها: "متى كان وصيًا؟ ".

2/ 2 - باب ما لا يجوز للموصى في ماله [3: 71]

2864/ 2744 - عن عامر بن سعد -وهو ابن أبي وقاص- عن أبيه، قال: "مَرِضَ مَرَضًا أشْفَى فيه، فعاده رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يرثُني إلَّا ابنتي، أَفأَتَصَدَّقُ بالثلثين؟ قال: لا، قال: فبالشَّطْر؟ قال: لا، قال: فبالثُلُثُ قال: الثُلُثُ، والثُلُثُ كبِير، إنَّكَ أَنْ تذرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتكفَّفُونَ النَّاسَ، وإنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إلا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَة تَرْفَعُهَا إلَى فِي امْرَأَتِكَ، قلت: يا رسول اللَّه، أتخلَّف عن هِجرتي؟ قال: إنك إن تُخَلَّفْ بَعْدِي، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُريدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ لا تَزْدَادُ به إلا رِفْعَةً وَدَرَجَةً، لعلَّك أنْ تُخَلَّفْ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِك آخَرُون، ثم قال: اللهُمَّ امضِ لأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ، ولَا ترُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِم، لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أَنْ مَاتَ بمكَّة".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (1295) ومسلم (1628) والنسائي (3626 - 3632)، (3635) وابن ماجة (975). وابن ماجة والنسائي دون قوله: "لن تنفق نفقة إلا. . . ".

فيه: عيادة الأئمة المرضى، وفي كتاب الحربي: الوجع اسم لكل مرض، وقال غيره: العرب تسمي تأكل مرض وجعًا.

وقوله: "أشفيت" أي قاربت وأشرفت، قال الهروي: يقال: أشفى على الشيء، وأشاف عليه: إذا قاربه، وحكى أن القتيبي قال: ولا يكاد يقال: أشفى إلا في الشر.

وفيه: جواز ذكر المريض شكواه إذا كان ذلك لمعاناة المرض، أو لدعوة رجل صالح، أو وصية ونحوها، وإنما يكره منه ما كان على السخط، فإنه فادح في أجر المرض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015