وقيل: إن الأسود البهيم أكثرها أذى، أو بعدها من تعلم ما ينفع.
قال النمري: وهذه أمور لا تدرك بنظر، ولا يوصل إليها بقياس، وإنما ننتهي فيها إلى ما جاء عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وذكر غيره: أن الإمام أحمد بن حنبل كان يقول: لا يحل صيد الكلب الأسود، وكذلك يحكى عن إسحاق بن راهوية.
2861/ 2728 - وعن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسهمُك فيه فكُلْه، ما لم يُنتِن".
• وأخرجه مسلم (10/ 1931) والنسائي (4303).
2847/ 2729 - عن همام -وهو ابن الحارث- عن عَدِيِّ بن حاتم قال: "سألت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قلت: إني أُرسل الكلابَ المعلَّمَةَ، فَتُمْسِكُ عَلَيَّ، أفآكلُ؟ قال: إذا أرْسَلْتَ الكلاب المعلمَة، وذكرت اسمَ اللَّه فكُلْ ممَّا أمْسَكْنَ عليك، قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: وإن قتلن، ما لم يَشْرَكهَا كَلْبٌ ليس منها، قلت: أرمي بالمِعْراض، فأصيبُ، أفآكل؟ قال: إذَا رَمَيْتَ بالمعراض، وذكرتَ اسم اللَّه، فأصاب فَخَزَقَ فَكُلْ، وإن أصاب بَعُرْضهِ فَلَا تأكل".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5477) ومسلم (1/ 1929) والترمذي (1465) والنسائي (4265، 4267) وابن ماجة (3215).
وخزق: بفتح الخاء المعجمة، وبعدها زاي مفتوحة، يقال: خزق السهم وخسق: إذا أصاب الرمِيّة ونفذ فيها، وسهم خازق وخاسق: وهو المقرطس الثاقب.
وقال في الجمهرة: خسق السهمُ: إذا أصابه فتعلق به ولم يرتَدَّ، وقال غيره: الخسْق ما يثبت، والخزق ما ينفذ.