باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم [3: 16]

2695/ 2580 - عن أبي طلحة قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا غَلَبَ على قوم أقام بِالْعَرْصَةِ ثلاثًا، قال ابن المثنى: إذا غَلبَ قومًا أحبَّ أن يقيم بعَرْصَتِهِم ثلاثًا".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (3065) ومسلم (2875) والترمذي (1551) والنسائي (8657 - الكبرى).

وابن المثنى: هو محمد بن المثنى شيخ أبي داود.

70/ 123 - باب في التفريق بين السبي [3: 16]

2696/ 2581 - عن ميمون بن أبي شبيب عن علي "أنه فَرَّق بين جارية وولدها، فنهاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، ورَدّ البيع".hحسن]

قال أبو داود: وميمون لم يدرك عليًا.

قُتِلَ بالجماجم، والجماجم سنة ثلاثة وثمانين.

قال أبو داود: والحَرَّة سنة ثلاث وستين، وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين.

• وذكر الخطابي: أن إسناده غير متصل، كما ذكره أبو داود.

قال بعضهم: لم يختلف أهل العلم: أن التفريق بين الولد الصغير وبين والدته غير جائز، إلا أنهم اختلفوا في الحد الذي يجوز معه التفريق.

قال الإمام أحمد: لا يفرَّق بينهما بوجه، وإن كبر الولد واحتلم.

ويشبه أن يكون المعنى عنده فيه: قطيعة الرحم، وصلة الرحم واجبة مع الصغر والكبر، وفي حديث سلمة بن الأكوع -الذي بعد هذا- ما يدل على جواز التفريق بين الأمة وولدها الكبير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015