وقيل: إن نهيه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه ليس على وجه التحريم والفرض، وإنما هو على معنى الندب والإكرام للقرآن.

باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا [2: 431]

2611/ 2499 - عن ابن عباس، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خير الصَّحَابة أربعة، وخيرُ السرايا أربعمائة، وخيرُ الجيوش أربعة آلاف، ولن يُغْلبَ اثنا عَشَرَ ألْفًا من قِلَّةٍ".hصحيح]

• وأخرجه الترمذي (1555). وقال: حسن غريب، لا يُسنده كبير أحدٍ، وذكر أنه روي عن الزهري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.

وقال البيهقي: تفرد به جرير بن حازم موصولًا.

وقال أبو داود: أسنده جرير بن حازم وهو خطأ.

42/ 82 - باب في دعاء المشركين [2: 341]

2612/ 2500 - عن سليمان بن بُريدة عن أبيه قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بَعثَ أميرًا على سَرِيَّة أو جيش، أوصاهُ بتَقْوَى اللَّه في خَاصَّةِ نفسه، وبمن معه من المسلمين خيرًا، وقال: إذا لقيتَ عَدُوَّك من المشركين فادْعُهْم إلى إحدَى ثلاثِ خصالٍ، أو خِلال، فأيَّتُهَا أجابوك إليها فَاقْبَلْ منهم، وكُفَّ عنهم: ادْعُهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فأقبل منهم، وكُفَّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فَعَلوا ذلك أنّ لهم ما للمهاجرين، وأنَّ عليهم ما على المهاجرين، فإن أبَوْا، واختاروا دارهم، فأعْلِمهم أنهم يكونون كأعرابِ المسلمين: يُجْرَى عليهم حُكْم اللَّه الذي يُجرَي على المؤمنين، ولا يكون لهم في الفَيْء والغنيمة نصيب، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبَوْا فادْعُهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوا فأقبل منهم، وكُفَّ عنهم، فإن أبَوْا فاسْتعِنْ باللَّه تعالى وقاتلهم، وإذا حاصرتَ أهل حِصْنٍ فأرادوك أن تُنزِلهُم على حكم اللَّه، فلا تنزلهم، فإنكم لا تدرون ما يحكمُ اللَّه فيهم، ولكن أنزلوهم على حُكمكم، ثم اقْضُوا فيهم بعدُ ما شئتم".hصحيح: م]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015