سبيعة: فلما قال لي ذلك جَمَعْتُ عَلَيَّ ثيابب حين أمسيتُ، فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حَلَلْتُ حين وضعت حَملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي، قال ابن شهاب: ولا أري بأسًا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا يَقْرَبُهَا زوجها حتى تطهر".hصحيح: م، خ، معلقًا بتمامه وموصولًا مختصرًا]

• وأخرجه البخاري (3991) تعليقًا، و (5319) مختصرًا، ومسلم (1484) والنسائي (3518 - 3520) وابن ماجة (2028) مختصرًا. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

2307/ 2211 - وعن عبد اللَّه -وهو ابن مسعود- قال: "من شاء لاعَنْتُه، لأنْزِلَتْ سورة النساءِ القُصْرَى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا".hصحيح: خ، نحوه]

• وأخرجه النسائي (3521 - 3523) وابن ماجة (2530) والبخاري (4532، 4910) بنحوه مطولًا.

36/ 46 - 48 - باب في عدة أم الولد [2: 263]

2308/ 2212 - عن عمرو بن العاص قال: "لا تُلبسوا علينا سُنَّةَ نبينا -صلى اللَّه عليه وسلم-، عدَّة المتوفَّي عنها أربعة أشهر وعشرًا، يعني أمَّ الولد".hصحيح]

• وأخرجه ابن ماجة (2083). وفي إسناده مطر بن طَهمان أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد.

37/ 47 - 49 - باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره [2: 263]

2309/ 2213 - عن الأسود عن عائشة: قالت: "سُئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن رجل طَلَّق امرأته، يعني ثلاثًا، فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها؛ أتَحِلُّ لزوجها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015