26/ 31 - 32 - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد [2: 248]

2269/ 2175 - عن عبد اللَّه بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: "كنت جالسًا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثةَ نَفَر من أهل اليمن أتوْا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحد، فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مُقْرِعٌ بينكم، فمن قَرَع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قَرع، فضحك رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى بدت أضراسه، أو نواجذه".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (3489)، (3490). وفي إسناده الأجلح، واسمه يحيى بن عبد اللَّه الكندي، ولا يحتج بحديثه.

2270/ 2176 - وعن عبدِ خيرٍ عن زيد بن أرقم قال: "أُتِيَ علي -رضي اللَّه عنه- بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طُهر واحد، فسأل اثنين: أتُقِرَّان لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فالحق الولد بالذي صارت عليه القُرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذُكر ذلك للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فضحك حتى بدت نواجذه".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (3488) وابن ماجة (2348). ورواه بعضهم مرسلًا، وقال النسائي: هذا صواب، وقال الخطابي: وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه.

ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم، فاما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه: الإرسال. واللَّه عز وجل أعلم.

27/- باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية [2: 249]

2272/ 2177 - عن عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاحُ الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وَلِيَّتَهُ، فيُصدقها، ثم ينكحها،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015