مالي، قال: لا مالَ لك، إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذلك أبعدُ لك".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5312) ومسلم (5/ 1493) والنسائي (3476).
2258/ 2164 - وعنه قال: قلت لابن عمر: "رجلٌ قذف امرأته؟ قال: فرَّق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بين أَخَويْ بني العَجْلان، وقال: اللَّه يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ يرددها ثلاث مرات، فأبيا، ففرق بينهما".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5311) ومسلم (6/ 1493) دون تكرار قوله: "يرددها ثلاث مرات"، والنسائي (3475) بنحوه.
2259/ 2165 - وعن نافع عن ابن عمر: "أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانتفَى من وَلدها، ففرَّق رسول اللَّه بينهما، وألحق الولد بالمرأة".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (4748)، (6748) ومسلم (1494) والترمذي (1203) والنسائي (3477) وابن ماجة (2069). ومسلم والنسائي دون قوله: "وانتفى من ولدها".
2260/ 2166 - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بني فَزارة، فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسودَ، فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانُها؟ قال: حُمر، قال: فهل فيها من أوْرَقَ؟ قال: إن فيها لَوُرْقًا، قال: فأَنَّى تُراه؟ قال: عسى أن يكون نَزَعه عِرْق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق".hصحيح: ق]
• أخرجه البخاري (5305) ومسلم (1500) والترمذي (2128) وابن ماجة (2002) والنسائي (3478، 3480).
2261/ 2167 - وفي رواية: "وهو حينئذ يُعرِّض بأن ينفيه".hصحيح: ق]
• أخرجه مسلم (19/ 1500) وانظر الذي قبله.