17/ 21 - 22 - باب في المملوكين يعتقان معًا، هل تُخيَّر امرأته؟ [2: 238]

2237/ 2145 - عن عائشة: "أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها، زوجٌ، قال: فسألتِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة".hضعيف]

• وأخرجه النسائي (3446) وابن ماجة (3532). وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن مَوْهَب، وقد ضعفه يحيى بن معين، وقال مرة: ثقة، وقال النسائي: ليس بذاك القوي.

18/ 22 - 23 - باب إذا أسلم أحد الزوجين [2: 238]

2238/ 2146 - عن ابن عباس: "أن رجلًا جاء مسلمًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول اللَّه، إنها قد كانت أسلمت معي، فَرَدَّهَا عليه".hضعيف]

• وأخرجه الترمذي (1144)، وقال: حسن صحيح.

2239/ 2147 - وعن ابن عباس قال: "أسلمت امرأة على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتزَوَّجَتْ، فجاء زوجها إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رسول اللَّه، إني قد كنت أسلمتُ، وعَلِمَتْ بإسلامي، فانتزعها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من زوجها الآخر، ورَدَّها إلى زوجها الأول".hضعيف]

• وأخرجه ابن ماجة (2008).

19/ 23 - 24 - بابٌ إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ [2: 239]

2240/ 2148 - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ابنَتهُ زينبَ على أبي العاصي بالنكاح الأول، لم يُحدث شيئًا -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين".hصحيح: دون ذكر السنتين]

• وأخرجه الترمذي (1143) بذكر ست سنين، وابن ماجة (2009) بذكر سنتين. وفي حديث الترمذي: "بعد ست سنين". وفي حديث ابن ماجة "بعد سنتين". وقال الترمذي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015