الغضب، كما ذكره أبو داود. وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة حتى لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق للسنة كما أمر.
2194/ 2108 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلهُنَّ جِدٌّ: النكاح، والطلاق، والرَّجْعة".hحسن]
• وأخرجه الترمذي (1184) وابن ماجة (2039). وقال الترمذي: حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه. وقال أبو بكر المعافري: روي "والعتق" ولم يصح شيء منه. فإن كان أراد ليس منه شيء على شرط الصحيح، فلا كلام، وإن أراد أنه ضعيف، ففيه نظر، فإنه حسن، كما قال الترمذي.
2195/ 2109 - عن ابن عباس قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]، الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنُسخ ذلك، وقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآية.hحسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (3554). وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
2196/ 2110 - وعن ابن عباس قال: "طَلَّقَ عَبْد يزيد، أبو ركانة وإخْوَيهِ، أمَّ ركانة، ونكح امرأةً من مُزَيْنهَ، فجاءت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: ما يُغْني عَنِّي إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففَرِّقْ بيني وبينه، فأخذت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حَميَّةٌ، فدعا برُكَانَةَ وإخوته، ثم قال لجلسائه: أَتَرَوْنَ فلانًا يشبه منه كذا وكذا، من عبد يزيد، وفلانًا يشبه منه كذا وكذا، قالوا: نعم، قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعبد يزيد: طلِّقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أمَّ ركانة وإخوته، فقال: