إلى قوله: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، فَرُدُّوا إلى آبائهم، فمن لم يُعلم له أبٌ كان مولًى وأخًا في الدين، فجاءت سَهْلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول اللَّه، إنا كنا نَرى سالمًا ولدًا، وكان يأوى معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويرآني فُضلًا، وقد أنزل اللَّه عز وجل فيهم ما قد علمتَ، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أرضعيه، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرْضِعْنَ من أَحَبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرًا -خَمْسَ رَضَعَات، ثم يدخل عليها، وأبَتْ أُمُّ سلمة وسائر أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدًا من الناس، حتى يُرْضَع في المهد، وقُلْن لعائشة: واللَّه ما ندري، لعلها كانت رخصةً من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لسالم، دون الناس".hصحيح: ق مختصرًا، عائشة فقط]

• وأخرجه البخاري (400) ومسلم (1453، 1454) والنسائي (3223، 3324)، (3319، 3323) وابن ماجة (1943).

باب، هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ [2: 182]

2062/ 1978 - عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أنزل اللَّه عز وجل من القرآن عَشر رضعات يُحَرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وهُنَّ مما يُقْرَأ من القرآن".hصحيح: م]

• وأخرجه مسلم (1452) والترمذي (1150 م) والنسائي (3307) وابن ماجة (1942).

2063/ 1979 - وعنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحرِّمُ المَصَّةُ ولا المصتان".

• وأخرجه مسلم (1455) والترمذي (1150) والنسائي (3310، 3311) وابن ماجة (1941).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015