• وأخرجه البخاري (2097) مطولًا، ومسلم (715) والترمذي (1100) والنسائي (3219، 3220، 3226) من حديث عمرو بن دينار عن جابر. وأخرجه ابن ماجة (1860) من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر.

[باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء] [2: 185]

2049/ 1965 - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن امرأتي لا تَمْنَعَ يَدَ لامِسٍ؟ قال: غَرِّبها، قال: أخاف أنْ تَتبَعها نفسى! قال: فاستمتع بها".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (3229، 3464، 3465)، ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد، وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة، وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد. وأخرجه النسائي من حديث عبد اللَّه بن عُبيد بن عُمير الليثي عن ابن عباس، وبوب عليه في سننه: تزويج الزانية. وقال: هذا الحديث ليس بثابت، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب.

وقال الإمام أحمد: "لا تمنع يد لامس" تعطى من ماله، قلت: فإن أبا عبيد يقول: من الفجور؟ قال: ليس هو عندنا إلا أنها تعطى من ماله، ولم يكن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمره بإمساكها وهي تفجُر، وسئل عنه ابن الأعرابي؟ فقال: من الفجور. وقال الخطابي: ومعناه الريبة، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده.

2050/ 1966 - وعن مَعْقِل بن يَسار قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أصبتُ امرأةً ذاتَ حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الولود، فإني مُكاثر بكم الأمَمَ".hحسن صحيح]

• وأخرجه النسائي (3227).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015