السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخَلوق، أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعتَ في حجتك".hصحيح: ق]

1820/ 1746 - وفي رواية: "فقال له النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه".hصحيح: دون قوله: "من رأسه" فإنه منكر]

1821/ 1747 - وفي رواية: "فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن ينزِعَها نَزْعًا، ويغتسل مرتين أو ثلاثًا".

1822/ 1748 - وفي رواية: "أن رجلًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالجِعِرَّانة، وقد أحرم بعمرة، وعليه جُبَّة، وهو مُصفِرّ لِحْيتَه ورأسه".hصحيح: م]

• وأخرجه البخاري (1536) و (1789) ومسلم (6، 8) (1180) والترمذي (835، 836) والنسائي (2710).

21/ 31 - باب ما يلبس المحرم [2: 101]

1823/ 1749 - عن سالم عن أبيه قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبَس القميص، ولا البرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّين، إلا لمن لم يجدَ النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبَس الخفين، ولْيَقْطَعْهما حتى يكونا أسْفَل من الكعبين".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (134) ومسلم (1177) والنسائي (2666) و (2667) و (2669) و (2670) بنحوه. وابن ماجة (2629 و 2930 و 2932).

1825/ 1750 - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه. زاد: "ولا تَنْتقِبُ المرأة الحرام، ولا تَلْبَسُ القفَّازين".

• وأخرجه البخاري (1838) والترمذي (833) والنسائي (2673).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015