هذه الزيادة، فقد تبين أن حماد بن سلمة لم ينفرد بالزيادة، فقد تابعه عليها من ذكرناه، واللَّه عز وجل أعلم.
1709/ 1636 - وعن عِياض بن حِمار قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "منْ وَجَدَ لُقَطَةً فلْيُشْهِدْ ذا عَدْلٍ، أو ذَوَي عَدْلٍ، ولا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإن وجد صاحبَها فليردَّها عليه، وإلا فهو مالُ اللَّه يؤتيه من يشاء".hصحيح]
• وأخرجه النسائي (5808 - الكبرى- العلمية) وابن ماجة (2505). وحمار: بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة، وبعد الألف راء مهملة.
1710/ 1637 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنه يشل عن الثَّمر المعلَّق؟ فقال: من أصاب بفِيه من ذي حَاجَةٍ، غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة، ومَنْ سَرق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَه الجَرِينُ فبلغ ثمن المِجَنِّ فعليه القطع، وذكر في ضالَة الغَنم الإبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: ما كان منها في طريق المِيتاء أو القَرْية الجامعة، فعرِّفها سَنةً، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب -يعني- ففيها وفي الرِّكازِ الخمس".hحسن]
1712/ 1638 - وفي رواية: قال في ضالة الغنم: "لك أو لأخيك أو للذئب، خذها قَطُّ".hحسن]
وفي رواية: قال: "فخذها".
1713/ 1639 - وفي رواية: قال في ضالة الشاء: "فاجمعها، حتى يأتيها باغيها".hحسن]