• قال أبو داود: الرَّطْبُ: الخبز والبَقْل والرُّطَب.
1687/ 1617 - وعن هَمَّام عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأة من كَسْب زوجها من غير أمرِه فلها نصفُ أجره".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2066) ومسلم (1026).
1688/ 1618 - وعن عطاء، عن أبي هريرة: "في المرأة تَصَدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ من مال زوجها إلا بإذنه"hصحيح موقوف]
1689/ 1619 - عن أنس قال: "لما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] قال أبو طَلْحة: يا رسول اللَّه، أرى رَبَّنا يسألُنا من أموالنا، فإني أُشهدُك أني قد جعلتُ أرْضِي بَارْيَحَاءَ له، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اجعلها في قَرابتك، فقسَمها بين حَسَّان بن ثابت وأُبَيِّ بن كعب".hصحيح: م, خ، نحوه]
قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري، محمد بن عبد اللَّه، قال: أبو طلحة زيد بن سَهْل بن الأسود بن حَرام بن عمرو بن زيد مَناة بن عَدِيِّ بن عمرو بن مالك بن النَّجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حَرام، يجتمعان إلى حرام، وهو الأبُ الثالث، وأبيُّ بن كعب بن قيس بن عَتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو: يجمع حَسَّان وأبا طَلْحَة وأبيًّا، قال الأنصاري: بين أُبَيِّ وأبي طلحة ستة آباء.
• وأخرجه مسلم والنسائي، وليس في حديثهما كلام الأنصاري، وأخرجه البخاري (2758) ومسلم (43/ 998) والنسائي (3602) والترمذي (2997) من حديث إسحاق بن عبد اللَّه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك، أتمَّ منه.