• وأخرجه النسائي (2516) واقتصر على شطره الأول. وفي إسناده عبد العزيز بن أبي رَوَّاد. وهو ضعيف.
1615/ 1549 - وعن نافع قال: قال عبد اللَّه: "فعدَل الناس بعدُ نصفَ صاع من بُرٍّ، قال: وكان عبد اللَّه يعطى التمر، فأعْوَز أهلَ المدينة التمرُ عامًا، فأعطى الشعير".hصحيح: خ مختصرًا نحوه]
• وأخرجه البخاري (1511) ومسلم (14/ 984) والترمذي (675) والنسائي (2501) مختصرًا ومطولًا.
1616/ 1550 - وعن أبي سعيد الخُدْرِي قال: "كنا نخرج، إذ كان فينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حُرٍّ أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، فلم نَزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلم الناسَ على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: إني أرى أنَّ مُدَّين من سَمْراء الشام تعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدًا ما عشت".hصحيح: م]
• وأخرجه البخاري (1508) ومسلم (18/ 985) والترمذي (673) والنسائي (2513) و (2514) و (2517) و (2518) وابن ماجة (1829) و (1673) مطولًا ومختصرًا.
1617/ وذكر أبو داود أن بعضهم قال فيه: "أو نصف صاع من حنطة" قال: وليس بمحفوظ. وذكر أن بعضهم قال فيه: "نصف صاع من بُرّ" وهو وهم.hضعيف]
1618/ 1551 - وعنه قال: "لا أُخرج أبدًا إلا صاعًا، إنا كنا نخرج على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صاع تمر، أو شعير، أو أقِطٍ، أو زبيب"، قال: زاد سفيان -يعني ابن عيينة-: "أو صاع من دقيق".hضعيف]