• وفي إسناده رجل مجهول. وقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال: "أفاء اللَّه على رسول خبيَر، فأقرَّهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم". ورجال إسناده ثقات.
1607/ 1541 - عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجُعْرور ولَوْنِ الحُبَيق. أن يؤخذا في الصدقة". قال الزهري: لونين من تمر المدينة.hصحيح]
• وأخرجه النسائي (2492).
1608/ 1542 - وعن عوف بن مالك قال: "دخل علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- المسجد، وبيده عصًا، وقد عَفَقَ رجل [قِنًا]، حَشَفًا، فطعن بالعصا في ذلك القِنو، وقال: لو شاء رَبُّ هذه الصدقة تصدق بأطيبَ منها، وقال: إن رث هذه الصدقة جمل الحشف يوم القيامة".hحسن]
• وأخرجه النسائي (2493) وابن ماجة (1821).
1609/ 1543 - عن ابن عباس قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر، طُهْرَة للصيام من اللَّغو والرَّفَث، وطُعْمَةً للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".hحسن]
• وأخرجه ابن ماجة (1827).
1610/ 1544 - عن ابن عمر قال: "أمرنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بزكاة الفطر أن تؤدَّي قبل خروج الناس إلى الصلاة، قال: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين".hصحيح: ق، دون فعل ابن عمر، ولى (خ) نحوه]