العلاء: مُؤْتَجرًا بها -فله أجرها، ومن منعها فإنَّا آخذوها وشَطْر ماله، عَزْمةً من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء".
• وأخرجه النسائي. وجَدُّ بَهْز بن حَكيم: هو معاوية بن حَيْدَة القُشَيري، وله صحبة. وبهز بن حكم وثقه بعضهم، وتكلم فيه بعضهم.
1576/ 1517 - وعن معاذ -وهو ابن جبل-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما وَجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقَر من كل ثلاثين تَبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين مُسِنَّةً، ومن كل حالم، يعني: مُحتلمًا، دينارًا، أو عَدْله من المعَافِر -ثيابًا تكون باليمن".hصحيح]
• وأخرجه الترمذي (624) والنسائي (2450 - 2452) وابن ماجة (1803). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وقال: وهذا أصح.
1579/ 1518 - وعن سُوَيد بن غَفَلَة قال: "سِرْتُ -أو قال: أخبرني من سار- مع مُصَدِّق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإذا في عَهْد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن لا تأخذ من راضع لبنٍ، ولا تجمع بين مفترق، ولا تفرق بين مجتمع، وكان إنما يأتي المياه حين تَرِدُ الغنم، فيقول: أدُّوا صدقات أموالكم، قال: فعمدَ رجل منهم إلى ناقة كَوْماء، قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمة السَّنام، قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خَيْر إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال: فخطَم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أُخرى دونها، فقبلها، وقال: إني آخذها، وأخاف أن يَجِدَ عليَّ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقول لي: عَمَدت إلى رجل فتخَيَّرت عليه إبله".hحسن]
• وأخرجه النسائي (2457) وابن ماجة (1801). وفي إسناده هلال بن خَبَّاب، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه بعضهم.
1581/ 1519 - وعن مسلم بن ثَفِنةَ اليَشْكُري قال: "استعمل نافعُ بن عَلْقَمة أبي على عِرافة قومه، فأمره أن يُصَدِّقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخًا كبيرًا، يقال