• وأخرجه مسلم (36/ 540) والترمذي (351) والنسائي (1189، 1190) وابن ماجه بنحوه أَتَمَّ منه. وفي حديث الترمذي وحده: "السجود أخفض من الركوع" وقال: حسن صحيح. والبخاري (1217).

باب الفريضة على الراحلة من غير عذر [1: 474]

1228/ 1182 - عن عطاء بن أبي رباح: "أنه سأل عائشة: هل رُخِّصَ للنساء أن يُصَلِّينَ على الدواب؟ قالت: لم يُرَخّص لهن في ذلك في شدةٍ ولا رخاء، قال محمَّد -وهو ابن شعيب بن شابور- هذا في المكتوبة".hصحيح]

• قال الدارقطني: تفرد به النعمان بن المنذر عن سليمان بن موسى عن عطاء. هذا آخر كلامه. والنعمان بن المنذر -هذا- غساني، دمشقي، ثقة، كنيته: أبو الوزير.

124/ 10 - باب متى يُتِم المسافر؟ [1: 475]

1229/ 1183 - عن عمران بن حصين قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وشهِدت معه الفتْحَ، فأقام بمكة ثمانيَ عَشْرَة ليلةً لا يصلي إلا ركعتين، ويقول: يَا أهل البلد، صلوا أربعًا فإنَّا قوم سَفْرٌ".hضعيف]

• وأخرجه الترمذي (545) بنحوه، وقال: حسن صحيح، هذا آخر كلامه.

وفي إسناده: علي بن زيد بن جُدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به حجة، لكثرة اضطرابه.

1230/ 1184 - وعن عكرمة عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام سَبْعَ عَشْرَة بمكة يقصر الصلاة، قال ابن عباس: ومن أقام سبع عشرة قصر، ومن أقام أكثر أتَمَّ".

• وأخرجه البخاري (1080، 4298، 4299) والترمذي (549) وابن ماجة (1075).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015