الصّغار- فأمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلهن".hصحيح: إن كان ابن سابط سمع من العباس: المشكاة (4141) التحقيق الثاني]
• في سماع عبد الرحمن بن سابط من العباس بن عبد المطلب نظر: والأظهر أنه مرسل.
5252/ 5089 - وعن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه -رضي اللَّه عنهم-: "أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اقْتُلُوا الحيَّاتِ وذَا الطُّفَيْتَين والْأبترَ، فإنهما يلتمسانِ البَصَر، ويُسْقطان الحَبَلَ".
قال: وكان عبد اللَّه يقتل كل حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فأبصَرهُ أبو لُبَابة، أو زيد بن الخطاب -وهو يُطارد حيةً- فقال: "إنه نُهِيَ عن ذَوَاتِ البُيُوتِ".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (3297 - 3299) ومسلم (2233) والترمذي (1483) وابن ماجة (3535).
5253/ 5090 - وعن أبي لبابة: "أنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قَتْل الجِنَّان التي تكون في البُيوت، إلا أن يكون ذا الطُّفْيَتَيْينِ والأبتر، فإنهما يَخْطِفان البصر، ويطرحان ما في بُطُونِ النساء".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (3312، 3313) ومسلم (2233)، (131 - 136) بنحوه.
5254/ 5091 - وعن نافع "أنَّ ابن عُمَر وَجَدَ بعدَ ذَلِكَ -يعنى بعد ما حَدَّثه أبو لبابة- حيَّةً في داره، فأمر بها فأخرجت -يعني إلى البقيع".hصحيح الإسناد]
5255/ 5092 - وعن نافع -في هذا الحديث- قال نافعٌ: "ثُمَّ رأيتُهَا بَعْدُ فِي بَيْتِهِ".hحسن الإسناد]
5256/ 5093 - وعن محمد بن أبي يحيى، قال: "حَدَّثَني أَبي: أّنَّهُ انطَلَقَ هُوَ وصاحبٌ له إلى أبي سعيد يَعُودُونَهُ، فخرجنا من عنده، فلقينا صاحبٌ لنا، وهُوَ يرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ، فأَقْبَلْنَا نحنُ، فَجَلَسْنَا فِي المَسْجِدِ، فجاء فأخبرنا أنهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الخدري يقول: قال رَسُولُ