وقيل: كان يفعل ذلك مع الصحابة، حتى يُبالغ غيرهم في التثبت فيما يُحَدِّث به عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا رأوه يفعل ذلك مع الصحابة.
4571/ 4404 - وعن عرون بن الزبير عن المغيرة، عن عمر -رضي اللَّه عنه- بمعناه.
• وأخرجه البخاري (6907) معلقًا.
4572/ 4405 - وعن طاوس، عن ابن عباس -وهو عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، عن عمر: "أنه سأل عن قضية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك؟ فقام حَمَلُ بن مالك بن النابِغة، فقال: كنتُ بين امرأتين، فضربْت إحداهما الأخري بِمسْطَحٍ فقتلتها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتَل".hصحيح: ابن ماجة (2641)]
• وأخرجه النسائي (4739) وابن ماجة (2641).
وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية.
قال أبو داود: المِسْطَح هو: الصُّوْلَج، قال أبو عبيد: المسطح: عود من أعواد الخِباء.
4573/ 4406 - وعن طاوس، قال: "قام عمر -رضي اللَّه عنه- على المنبر، فقال -فذكر معناه- لم يذكر: وأن تقتل، زاد: بغرة: عبد أو أمة، قال: فقال عمر: اللَّه أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا".hضعيف الإسناد]
• وأخرجه النسائي (4816).
وهذا منقطع، طاوس: لم يسمع من عمر.
4574/ 4407 - وعن عكرمة، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في قصة حَمَل بن مالك قال: "فأسقَطَتْ غلامًا، قد نبَتَ شعره مَيْتًا، وماتت المرأة، فَقضى على العاقلة: الدية، فقال عَمُّها: إنها أسقطت يا نبي اللَّه غلامًا قد نبَتَ شعرُه، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه واللَّه ما استَهلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكل، فَمِثْلُهُ يَطَلَ، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أسجْعُ الجاهلية وكَهانَتُها، أدِّ في الصَّبيِّ غُرَّةً".