"وقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن عَقْل المرأةِ بين عصبتها مَنْ كانوا لا يرثون منها شيئًا، إلا ما فَضَل عن ورثتها، فإن قَتَلتْ فعقلُها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلهم، وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقربُ الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا".hحسن: الإرواء (6/ 117 - 118)]
وأخرجه النسائي (4801) ومختصرًا قطعًا (4841، 4842، 4850، 4851) وانظر ما سلف برقم (4562)، (4563) وابن ماجة (2630).
وفي إسناده: محمد بن راشد الدمشقي المكحولي. وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.
4565/ 4398 - وعنه، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ: مُغلَّظٌ مِثلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، ولا يقتل صاحبه".
قال: وزادنا خَليلٌ عن ابن راشد "وذلك أن يَنْزُوَ الشيطان بين الناس، فتكونَ دماءٌ في عِمِّيَّا في غَيْرِ ضَغِينَةً ولا حَمْلِ سِلَاح".hحسن: انظر ما قبله]
• وخليل -هذا- لم ينسب. وقد تقدم الكلام على محمد بن راشد وعمرو بن شعيب.
4566/ 4399 - وعن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره، عن عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهم-: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في المَوَاضِحِ خَمْسٌ".hحسن صحيح: ابن ماجة (2655)]
• وأخرجه الترمذي (1390) والنسائي (4852) وابن ماجة (2655). وقال الترمذي: حسن.
4567/ 4400 - وعنه، عن أبيه، عن جده، قال: "قضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في العين القائمة السَّادَّةِ لمكانها: بثلث الدِّية".hحسن احتمالًا: النسائي (4840)]
• وأخرجه النسائي (4840)، وزاد: "في اليد الشَّلَّاء: -إذا قطعت- بثلث ديتها، وفي السن السَّوداء -إذا نُزِعت- بثلث ديتها".