4523/ 4358 - عن سعيد بن عبيد الطائي، عن بُشير بن يسار، زعم: "أن رجلًا مِنْ الأنصار يقال له: سَهْل بن أبي حَثْمة، أخبره: أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خَيْبَر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدَهم قتيلًا، فقالوا للدَّين وجدوه عندهم: قتلتم صاحبنا، فقالوا: ما قتلنا، ولا علمنا قاتلًا، فانطلقنا إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال فقال لهم: تأتوني بالبينة عَلَى مَن قتل؟ قالوا: ما لنَا بَيِّنَة، قال: فيحلفون لكم؟ قالوا: لا نرضي بأيمان اليهود، فكره نبيُّ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يُبْطِلَ دَمَه، فَوَدَاه مائةً من إبل الصدقة".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6891) ومسلم (1669) والنسائي (4710). ولم يذكر مسلم لفظ الحديث.
انظر ما سلف برقم (4520)، (4521).
بُشير: بضم الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها راء مهملة
ويسار: بفتح الياء آخر الحروف وسين مهملة وبعد الألف راء مهملة.
تمسك من قال: إنه يبدأ بيمين المدعَى عليه بظاهر هذا الحديث.
وقد قال مسلم بن الحجاج: رواية سعيد غلط، ويحيى بن سعيدة أحفظ منه.
وقال البيهقي: وهذا يحتمل أن لا يخالفه رواية يحيى بن سعيد عن بُشير، وكأنه أراد بالبينة: أيمان المدعين، مع اللَّوْث، كما فسره يحيى بن سعيد، وطالبهم بالبينة، كما في هذه الرواية، فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان، كما في رواية يحيى بن سعيد، فلما لم يحلفوا رَدَّها على اليهود، كما في الروايتين جميعًا. واللَّه أعلم. هذا آخر كلامه.
وقد ذكرنا فيما تقدم: اتفاق الحفاظ عَلَى البُداءة بالمدعين.