باب هل يقتل بعد أخذ الدية؟ [4: 293]

4507/ 4341 - عن مَطَر الورّاق -قال: وأحسبه عن الحسن- عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا أَعْفَي مَنْ قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَة".hضعيف: المشكاة (3479)، الضعيفة (4767)]

• الحسن -هذا- هو البصري، ولم يسمع من جابر بن عبد اللَّه، فهو منقطع.

ومطر بن طَهْمان الوراق: ضعفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن، وقد روى هذا عن الحسن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.

3/ 6 - باب فيمن سقى رجلًا سمًا، أو أطعمه، فمات، أيقاد منه؟ [4: 294]

4508/ 4342 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأةً يهودية أتتْ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاةٍ مَسْمُومَةٍ، فأكل منها، فجِيءَ بها رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فسألها عن ذلك؟ فقالت: أردتُ لأقتلك، فقال: مَا كانَ اللَّه لِيُسَلِّطَكَ على ذلك، أو قال: عليَّ، قال: فقالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهَوَات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hصحيح: ح (2617)، م (7/ 14 - 15)]

• وأخرجه البخاري (2617) ومسلم (2190).

4509/ 4343 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: "أن امرأةً اليهود أهْدَتْ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شاةً مسمومة، قال: فما عَرَضَ لها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف الإسناد]

• في إسناده: سفيان بن حسين، أبو محمد السلمي الواسطي، وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم في المقدمة (1/ 11)، وتكلم فيه غير واحد.

قال أبو داود: هذه أُخْتُ مَرحب اليهودية التي سَمَّت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. هذا آخر كلامه.

وأخرجه البخاري (4249) بنحوه دون قوله: "فما عرض لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015