باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام [4: 273]

4468/ 4303 - عن عَلْقَمة والأسود، قال: قال عبد اللَّه -وهو ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إني عالجَتُ امرأةً من أقصى المدينةِ، فأصبتُ منها ما دون أنْ أمَسَّها، فأنا هذا، فأقِمْ عليَّ ما شئتَ، فقال عمر: قد ستَر اللَّهُ عليك، لو سترتَ على نفسك، فلم يَرُدَّ عليه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شيئًا، فانطلقَ الرجلُ، فأتبعه النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلًا، فدعاه، فتلا عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: 114] إلى آخر الآية، فقال رجل من القوم: يا رسول اللَّه، ألَهُ خاصَّة، أم للناس كافَّة؟ فقال: للناس كافة".hحسن صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (2763) والترمذي (3111، 3114) والنسائي (7326، 11247 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (1398، 4254) والبخاري (526).

وهذا الرجل: هو أبو اليَسَر كعب بن عمرو، وقيل: غير ذلك.

22/ 32 - باب في الأمة تزني ولم تُحْصَن [4: 273]

4469/ 4304 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سُئل عن الأمة إذا زَنَتْ، ولم تُحصَن؟ قال: إن زَنَتْ فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضَفِير".

قال ابن شهاب: لا أدري في الثالثة أو الرابعة، والضَّفير: الحبل.hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2153) ومسلم (1704) والنسائي (7260 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2565).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015