باب في تعليق يد السارق في عنقه [4: 248]

4411/ 4249 - عن عبد الرحمن بن محُيريز، قال: "سألنا فَضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق: أمِن السنة؟ قال: أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بسارق، فَقُطِعت يده، ثم أمر بها، فَعُلِّقَتْ في عنقه".hضعيف]

• وأخرجه الترمذي (1447) والنسائي (4982، 4983) وابن ماجة (2587). وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة.

وعبد الرحمن بن محيريز -هو أخو عبد اللَّه بن محيريز شامي.

وقال النسائي: الحجاج بن أرطاة ضعيف، لا يحتج بحديثه، هذا آخر كلامه.

والحجاج بن أرطاة: هو النخعي الكوفي. كنيته: أبو أرطاة، وهذا الذي قاله غير واحد من الأئمة.

قال بعضهم: وكأنه من باب التطويف والإشادة بذكره ليرتدع به، ولو ثبت لكان حسنًا صحيحًا، ولكنه لم يثبت.

باب بيع المملوك إذا سرق [4: 248]

4412/ 4250 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذًا سَرَقَ المَمْلوكُ فَبِعْهُ، وَلَوْ بِنَشٍّ".hضعيف]

• وأخرجه النسائي (4980) وابن ماجة (2589). وقال النسائي: عمر بن أبي سلمة ليس بالقوي في الحديث، هذا آخر كلامه.

وعمر بن أبي سلمة: هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وقد ضعفه شعبة ويحيى بن معين. وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015