4407/ 4245 - وعن نافع قال: حَدَّثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال: "إن هذا لحَدٌّ بين الصغير والكبير".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2664) ومسلم (1868) والترمذي (1361، 1711) وابن ماجه (2543).

تخريجه تقدم في الذي قبله.

وفي حديث البخاري ومسلم والترمذي: "وكتب إلى عمالة: أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة".

وعند مسلم: "وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال".

وذكر الترمذي: أن في حديث ابن عيينة: "هذا حدٌّ بين الذُّرية والمقاتلة".

باب الرجل يسرق في الغزو: أيقطع؟ [4: 246]

4408/ 4246 - عن جُنادة بن أبي أمية قال: "كنا مع بُسْر بن أرْطَاةَ في البحر، فأُتي بسارق يقال له: مِصْدَرٌ، قد سرق بُخْتِيَّةً، فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لَا تُقْطَعُ الأيْدِي فِي السَّفرِ: ولولا ذلك لقطعته".hصحيح]

• وأخرجه الترمذي (1450) والنسائي (4979). وقال الترمذي: غريب. وقال فيه: عن بسر بن أرطاة، قال: ويقال: بسر بن أبي أرطاة أيضًا. هذا آخر كلامه.

وبسر -هذا- بضم الباء الموحدة، وسكون السين المهملة، وبعدها راء مهملة قريشي عامري. كنيته: أبو عبد الرحمن، اختلف في صحبته، وقيل: له صحبة. وقيل: لا صبحة له، وأن مولده قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنتين وله أخبار مشهورة، وكان يحيى بن معين: لا يحسن الثناء عليه. وهذا يدل على أنه عنده لا صبحة له، واللَّه عز وجل أعلم. وغمزه الدارقطني.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015