وفيه حجة على ذلك.

2/ 3 - باب في المحاربة [4: 227]

4364/ 4198 - عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-: "أن قومًا من عُكْلٍ -أو قال: من عُرَينة- قدموا على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاجْتَوَوا المدينَه، فأمَر لهم رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بِلِقَاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صَحُّوا قتلوا راعيَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، واستاقوا النَّعَم، فبلغ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَبرُهم من أولى النهار، فأرسل النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في آثارهم، فما ارتفعَ النهارُ حتى جِيء بهم، فأمر بهم: فقطعتْ أيديهم وأرجلُهم، وسَمَر أعينَهم، وأُلقوا في الحَرَّة يَسْتَسْقون فلا يُسقَون".

قال أبو قِلابة: فهؤلاء قوم سرقوا، وقتلوا، وكفروا بعد إيهانهم، وحاربوا اللَّه ورسوله.hصحيح: ق]

• تخريجه: انظر ما بعده.

"سمر أعينهم" بالميم المخففة، وقيدها بعضهم بالتشديد، والأول أوْجَه، يعني: كحلهم بمسامير محماة.

و"سمل" باللام والراء، قيل: هما بمعنى واحد، والراء تبدل من اللام، وقيل: باللام فَقْؤها بشوك أو غيره، وقيل: بحديدة محماة تُدنَى من العين، حتى يذهب نظرها، وعلى هذا تتفق مع رواية من قال: بالراء، وقد تكون هذه الحديدة مسمارًا، وكذلك أيضًا قد يكون فقؤها بالمسمار، وسملها به، كما يُفعل ذلك بالشوك.

وقوله: "وما حسمهم" الحسْم: كيُّ العِرْق بالنار لينقطع الدم، قيل: لم يحسمهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ لأن قتلهم واجبًا بالردة، فلا يحسم من تُطلَب نفسُه، فإن حسمَ نفسه لم يُمنع، وأما من وجب عليه قطع يد فالعلماء مجمعون على أنه لا بد من حسمها؛ لأنه أقرب إلى البُرْءِ وأبعد من التلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015