كَفَفتُ عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما نَدْرِي يا رسول اللَّه ما في نفسك، ألَّا أوْمَاتَ لنا بعينك؟ قال: إنه لا يَنْبغي لنَبِيٍّ أن تكون له خائنةُ الأعْيُن".hصحيح: م]
• وأخرجه النسائي (4067) مطولًا.
وفي إسناده: إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي، وقد أخرج له مسلم (×)، ووثقه الإمام أحمد، وتكلم فيه غير واحد.
4360/ 4194 - وعن الشَّعبي عن جرير -وهو ابن عبد اللَّه البَجَلي -رضي اللَّه عنه- قال: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إذَا أَبَقَ العَبدُ إلى الشِّرْكِ فَقَدْ حَلَّ دَمُه".hضعيف]
• وأخرجه مسلم (69) بلفظ: "قد برئت منه الذمة" ورقم (68) بلفظ: "فقد كفر" ورقم (70) بلفظ: "لم تقبل منه صلاة" والنسائي (4052 - 4055).
ولفظ مسلم: "أيُّما عبدٍ أبَق فقد برئت منه الذمة".
وفي لفظ: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة".
وفي لفظ: "أيُّما عبدٍ أبَق من مواليه فقد كفر، حتى يرجع إليهم".
• وأخرجه النسائي (4052 - 4055) باللفظ الذي ذكره أبو داود.
وفي لفظ له: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرًا". وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه.
وفي لفظ: "إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه".
4316/ 4195 - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن أعمى كانتْ له أمُّ ولدٍ تَشْتُم النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وتقع فيه، فَيَنْهاها، فلا تنتهي، وَيزْجُرها فلا تنزجر، قال: فلما كانت ذاتَ ليلةٍ جعلت تَقَعُ في النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وتَشْتِمه، فأخذ المِغْوَل فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فوقعَ بين رجليها طفلٌ، فَلطَّختْ ما هناك بالدمِ، فلما أصبحَ ذُكر ذلك لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فجمع الناسَ فقال: أَنْشُد اللَّه