4019/ 3862 - وعن رجل من الطُّفاوة، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يُفْضِيَنَّ رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ، وَلَا امْرَأَةٌ إِلَى امْرَأَةٍ، إلا وَلَدًا أَوْ وَالِدًا -قال: وذكر الثالثة فنسيتها".hضعيف]
• فيه رجل مجهول.
آخر كتاب الحمام