وقال أبو محمد الأصيلي، وأبو الحسن بن القصار، وغيرهما: من أسقط السعاية أولى ممن ذكرها.
وقال البيهقي: فقد اجتمع هَاهُنَا شعبةُ، مع فَضْلِ حِفظِه وعلمه بما سمع قتادة وما لم يسمع وهشام -مع فضل حفظه- وهمام، مع صحة كتابه، وزيادة معرفته، بما ليس من الحديث: على خلاف ابن أبي عروبة ومن تابعه: من إدراج السعاية في الحديث.
وفي هذا ما يضعف ثبوت الاستسعاء بالحديث.
وذكر أبو بكر الخطيب: أن أبا عبد الرحمن عبد اللَّه بن يزيد المقري: رواه عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء، وجعله من قول قتادة، وميزه من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
3940/ 3785 - عن مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فأعْطَى شُرَكْاءَهُ حصَصَهُمْ، وَأُعْتِقَ عَلَيْه الْعَبْدُ، وَإلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2491، 2522، 2525) ومسلم (1501) وبإثر (1667) والنسائي (4698، 4699) وابن ماجة (2528) والترمذي (1346).
3941/ 3786 - عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.hصحيح: انظر ما قبله]
قال: وكان نافع ربما قال: "فقد عتق منه ما عتق"، وربما لم يَقُلْه.
3942/ 3787 - وفي رواية: قال -يعني أيوب- فلا أدري هو في الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو شيء قاله نافع: "وإلا عتق منه ما عتق؟ ".hصحيح الإسناد]
• وأخرجه البخاري (2524) ومسلم (1501) والترمذي (1346) والنسائي (4699).