ولفظ البخاري: "ورخص في لحوم الخيل".
وقد تقدم ذكره.
3807/ 3659 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ثَمَن الهِرَّة".
• وأخرجه مسلم (1569) وابن ماجة (2161) والترمذي (1279) والنسائي (4295، 4668).
3807/ 3660 - وفي رواية: "عن أكل الهر، وأكل ثمنها".hضعيف: ابن ماجة (3250)]
• وأخرجه الترمذي (1280) والنسائي (×) وابن ماجة (3250).
وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، ولا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع، وأن مسلمًا أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك".
3808/ 3661 - عن رجل عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أن نأكلَ لحوم الحُمر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل -قال عمرو، وهو ابن دينار- فأخبرت هذا الخبرَ أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبي ذلك البحْرُ، يريد ابنَ عباس".hصحيح: ق]
• وتخريجه تقدم أبو داود (3788)، وانظر الشطر الثاني عند البخاري (5529).
وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه: "عن رجل".