11/ 24 - باب النهي عن أكل الجَلَّالة [3: 412]

3785/ 3637 - عن مجاهد -وهو ابن جبر- عن ابن عمر، قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أكل الجَلَّالة وألبانها".hصحيح]

• وأخرجه الترمذي (1842) وابن ماجة (3189). وقال الترمذي: حسن غريب.

وفي إسناده: محمد بن إسحاق عن ابن أبي نُجيح. هذا آخر كلامه.

وذكر الترمذي: أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا.

3786/ 3638 - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن لَبَن الجلالة".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (1448) والترمذي (1825).

3787/ 3639 - وعن نافع، عن ابن عمر قال: "نهى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجلَّالة في الإبلِ: أن يُرْكبَ عليها، أو يُشربَ من ألبانها".hحسن صحيح: الإرواء (8/ 155)]

• انظر أبو داود (2558)، (3785).

12/ 25 - باب في أكل لحوم الخيل [3: 413]

3788/ 3640 - عن محمد بن علي -وهو الباقر- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهانا رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يومَ خيبَر عن لحوم الحُمُرِ، وأَذِنَ في لحوم الخيل".hصحيح: ق، وسيأتي بزيادة فيه (3808)]

• وأخرجه البخاري (4219) ومسلم (36/ 1941) والنسائي (4327 - 4430)، (4343) وابن ماجة (3191، 3197)، والترمذي (1478، 1793)، والترمذي وابن ماجة بمعناه. [وقال النسائي: وما أعلم أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015