6/ 11 - باب اجتهاد الرأي في القضاء [3: 330]

3592/ 3447 - عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة، عن أناس من أهل حِمْصَ من أصحاب معاذ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كَيْفَ تَقضِي إذَا عَرَض لَكَ القَضَاء؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال: فإن لم تَجِدْ في كِتَابِ اللَّه؟ قال: فبِسُنَّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: فَإنْ لَمْ تَجِدْ في سُنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا في كتاب اللَّه؛ قال: أجتهد رأي، ولا آلُو، فضربَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صَدْره، وقال: الحمدُ للَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رسولُ رسول اللَّه لما يُرضي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف: الترمذي (1355)]

• أخرجه الترمذي (1327، 1328).

3593/ 3448 - وفي رواية: عن الحارث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما بعثه إلى اليمن -فذكر معناه".hضعيف]

• وأخرجه الترمذي (1328). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.

وقال البخاري في التاريخ الكبير: الحارث عن عمرو، ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ: روى عنه أبو عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل.

7/ 12 - باب في الصلح [3: 332]

3594/ 2449 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمينَ -زاد أحمد، وهو ابن عبد الواحد- إلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا -وزاد سليمان بن داود، وهو المهري- وقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ".hحسن صحيح: الإرواء (1303)]

في إسناده: كثير بن زيد، أبو محمد الأسلمي، مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مَرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015