68/ 84 - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها [3: 317]

3546/ 3403 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أمْرٌ فِي مَالهِا إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا".hحسن صحيح]

• وأخرجه النسائي (3756) وابن ماجة (2388).

3547/ 3404 - وعنه عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا يَجُوزُ لِامْرَأةٍ عَطِيَّة إلّا بإِذْنِ زَوْجِهَا".hحسن صحيح: انظر ما قبله]

• وأخرجه النسائي (2540) وابن ماجة (2388).

70/ 85 - باب ما جاء في الْعُمْرَى [3: 317]

3548/ 3405 - عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".hصحيح: ق - أبي هريرة وجابر]

• وأخرجه البخاري (2626) ومسلم (1626) والنسائي (3754).

3549/ 3406 - وعن الحسن، عن سَمُرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، مثله.hصحيح بما قبله]

• وأخرجه الترمذي (1349).

3550/ 3407 - وعن أبي سلمة عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- أن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقول: "الْعُمْرَى لمِنْ وُهِبتْ لَهُ".hصحيح: النسائي (3750)]

• وأخرجه البخاري (2625) ومسلم (25/ 1625) والنسائي (3750) وابن ماجة (2383) بنحوه، والترمذي (1351).

3551/ 3408 - وعن عروة عنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-قال: "مَنْ أُعمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلعَقِبهِ، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (3736، 3737) بنحوه (3740 - 3742) ومسلم (21، 22/ 1625) وابن ماجة (2385) والترمذي (1350، 1351).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015