وأخرج ابن ماجة (2291) من حديث محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه: "أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه، إن لي مالًا وولدًا، وإن أبي يريد أن يجتاحَ مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك" ورجال إسناده: ثقات.
3531/ 3388 - عن الحسن -وهو البصري- عن سَمُرة بن جُنْدَب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله عند رجل، فهو أحَقُّ به، ويتَّبع البيِّعُ من باعه".hضعيف: النسائي (4681)]
وأخرجه النسائي (4681، 4682). وقد تقدم الكلام على الاختلاف في سماع الحسن من سمرة.
3532/ 3389 - عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة: "أن هِندًا أمَّ معاوية، جاءت رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وبَنيَّ، فهل من جُنَاح أن آخذَ من ماله شيئًا؟ قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف".hصحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2211، 5364) ومسلم (1714) وابن ماجة (2293) والنسائي (5420).
3533/ 3390 - وعن الزهري، عن عروة عنها رحمها اللَّه، قالت: "جاءت هند إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقالت: يا رسول اللَّه، إنَّ أبا سفيان رجلٌ مُمسِك، فهل عليّ من حَرَجٍ أن أُنفق على عِيالِه من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أنْ تُنْفِقي بالمَعْرُوف".hصحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (5359) ومسلم (9/ 1714) والنسائي (9090 - الكبرى).