• وأخرجه ابن ماجه (2186). وأخرجه الترمذي (1270) من حديث عون بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد اللَّه: لم يدرك ابن مسعود. هذا آخر كلامه.
وفي إسناد هذا: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولا يحتج به، وعبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود لم يسمع من أبيه، فهو منقطع.
وقد روى هذا الحديث من طرق عن عبد اللَّه بن مسعود كلها لا يثبت، وقد وقع في بعضها: "إذا اختلف البيعان، والمبيع قائم بعينه" وفي لفظ: "السلعة قائمة" ولا يصح، وإنما جاءت من رواية ابن أبي ليلى، وقد تقدم أنه لا يحتج به، وقيل: إنها من قول بعض الرواة.
وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب: رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده.
يريد الحديث المذكور في أول الباب.
3513/ 3370 - عن أبي الزبير، عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الشُّفْعَةُ فِي كل شِرْكِ: رَبْعَةٍ، أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه".hصحيح: النسائي (4646)]
• وأخرجه مسلم (1608) والنسائي (4646، 4700، 4701).
3514/ 3371 - وعن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عنه قال: "إنما جَعلَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- الشفعة في كل ما لم يُقْسَم، فإذا وَقعتِ الحدود، وصُرِّفت الطّرق فلا شفعة".hصحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (2213) والترمذي (1370) بنحوه، وابن ماجة (2499) ومسلم (1608) بنحوه مطولًا.