3482/ 3336 - وعن عبد اللَّه بن عباس قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ثمن الكلب، وإن جاء يطْلبُ ثمنَ الكلب فامْلأ كَفَّه ترابًا".hصحيح الإسناد]

3483/ 3337 - وعن عون بن أبي جُحيفة، أن أباه قال: "إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب".hصحيح: خ]

• وأخرجه البخاري (2086) أتم من هذا.

3484/ 3338 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحلُّ ثمنُ الكلب، ولا حُلْوَانُ الكاهن، ولا مَهْر البَغيِّ".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (4293).

50/ 64 - باب في ثمن الخمر والميتة [3: 297]

3485/ 3339 - عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه".hصحيح: أحاديث البيوع]

3486/ 3340 - وعن جابر بن عبد اللَّه، أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنَّ اللَّه حَرَّم بيع الخمر والميتةِ والخنزير والأصنامِ، فقيل: يا رسول اللَّه، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنه يُطْلَى بها السُّفن، ويُدْهن بها الجلود، ويَسْتَصْبحُ بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عند ذلك: قَاتَلَ اللَّه اليَهُودَ، إنَّ اللَّه لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2236) ومسلم (1581) والترمذي (1297) والنسائي (4256، 4669) وابن ماجة (2167).

3488/ 3341 - وعن ابن عباس، قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جالسًا عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: لَعَنَ اللَّه الْيَهُودَ -ثلاثًا- إنَّ اللَّه حَرَّمَ عليهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015