وأخرجه ابن ماجة (2182). ورجال إسناده ثقات.
3458/ 3313 - وعن يحيى بن أيوب، قال: "كان أبو زُرعة -يعني ابنَ عمرو بن جرير- إذا بايع رجلًا خَيَّرَهُ، قال: ثم يقول: خَيِّرني، ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لَا يَفتَرقَنَّ اثنَانِ إلّا عَنْ تَراضٍ".hحسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1248)، ولم يذكر قصة أبي زرعة، وقال: هذا حديث غريب.
3459/ 3314 - وعن حكيم بن حزام، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ ما لم يفترقا، فإن صَدَقا وَبَيَّنا بُورِكَ لهما في بيعهما، وإن كَتَما وكذَبا مُحِقَتِ البركة من بيعهما".hصحيح]
• وأخرجه البخاري (2079) ومسلم (1532) والترمذي (1246) والنسائي (4457، 4464).
قال أبو داود: وكذلك رواه سعيد بن أبي عروبة وحماد، وأما همام فقال: "حتى يتفرقا أو يختارا، ثلاث مرار".
3460/ 3315 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَه اللَّه عَثْرَتَه".hصحيح: ابن ماجة (2199)]
• وأخرجه ابن ماجة (2199).
3461/ 3316 - عن أبي هريرة قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ باعَ بَيْعَتَينِ فِي بَيْعَةٍ فَلَه أَوْكسُهُمَا، أو الرِّبا".hحسن: الإرواء (5/ 149 - 150)]
• وأخرجه الترمذي (1231) والنسائي (4632) كلاهما بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين في بيعه" ودون شطره الثاني.