3445/ 3302 - وعن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من اشترى غَنَمًا مُصَرَّاة احْتَلَبَهَا: فإن رضيها أمسكها، وإن سَخِطها ففي حَلْبتها صاعٌ من تمر".hصحيح: أحاديث البيوع: ق]

• وأخرجه مسلم (1524) والبخاري (2151).

3446/ 3303 - وعن جُميع بن عمير التَّيمي، قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ابتاع مُحَفَّلَةً، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن رَدّهَا رَدَّ معها مِثْل، أَوْ مِثْليْ، لَبَنِهَا قَمْحًا".hضعيف: ابن ماجة (2239)]

وأخرجه ابن ماجة (2240).

وقال الخطابي: وليس إسناده بذلك.

والأمر كما قال، فإن جميع بن عمير، قال ابن نُمير: هو من أكذب الناس.

وقال ابن حبان: كان رافضيًا يضع الحديث.

39/ 47 - باب في النهي عن الحُكْرَةِ [3: 285]

3447 - عن مَعْمَر بن أبي معمر، أحد بني عَدِيِّ بن كَعْب، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَحْتكِرُ إلا خَاطئٌhصحيح]، فقلت لسعيد: فإنك تحتكر، قال: ومَعمرٌ كان يحتكر".

• وأخرجه مسلم (129/ 1605) والترمذي (1267) وابن ماجة (2154).

3448/ وقال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر النَّوَى والخبَط والبزر.

وقال أبو داود: وسمعت أحمد بن يونس يقول: سألت سفيان عن كَبْس الْقَتِّ، فقال: كانوا يكرهون الحُكرة، وسألت أبا بكر بن عَيَّاش؟ فقال: أكسبه.hصحيح مقطوع]

وعن قتادة، قال: ليس في التمر حكرة، قال ابن المثنى: قال عن الحسن، فقلنا له: لا تقل عن الحسن.hضعيف الإسناد مقطوع]

قال أبو داود: هذا الحديث عندنا باطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015