خديج شيئًا، وضعفه البخاري أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يَهِمُ كثيرًا، أو أحيانًا.
وقال الخطابي أيضًا: وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكنْ أبا إسحاق زاد فيه: "زرع بغير إذنه" وليس غيره يذكر هذا الحرف.
3404/ 3262 - عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاوَمة -قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين- ثم اتفقوا: وعن الثُّنْيَا، ورخَّصَ فِي العَرَايا".hصحيح]
• وأخرجه مسلم بإثر (85/ 1543) وابن ماجة (2266) بذكر المزابنة والمحاقلة فقط، والنسائي (3879)، (3920)، (4634).
3405/ 3263 - وعن عطاء -وهو ابن أبي رباح- عن جابر بن عبد اللَّه، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزابنة والمحاقلة، وعن الثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَم".hصحيح: م (5/ 18)]
• وأخرجه البخاري (2381) ومسلم (1543) بنحوه بإثر، والترمذي (1290) والنسائي (3880، 4555، 4633) مختصرًا ومطولًا.
ولم يذكر الثنيا فيه إلا الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.
3406/ 3264 - وعن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَنْ لَمْ يَذَرِ المُخَابَرَةَ فَلْيأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولهِ".hضعيف: الضعيفة (993)]