أرفق بنا، نهانا: أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رَقَبَتَهَا، أو مَنيْحَةً يمْنَحُهَا رَجُلٌ".hحسن بما بعده]
3398/ 3256 - وعن أسيد بن ظُهير قال: "جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول اللَّه ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنفع لكم، إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهاكم عن الحَقْل، وقال: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أخاه، أو لِيَدَعْ".hصحيح: ابن ماجة (2460)]
• وأخرجه النسائي (3864) وابن ماجة (2460).
3399/ 3257 - وعن أبي جعفر الخَطَمي -واسمه عُمير بن يزيد- قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابنُ عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه، فأخبره رافع: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَتَى بني حارثةَ، فرأى زرعًا في أرْضِ ظُهَيْرٍ، فقال: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ! ! قالوا: ليس لظهير، قال: ألَيْسَ أَرْض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زَرْعُ فلانٍ، قال: فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك، أو أكرِه بالدراهم".hصحيح الإسناد]
• وأخرجه النسائي (3889).
3400/ 3258 - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحَاقَلة والمزَابَنة، وقال: إنّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يزرع ما مُنِحَ، ورجل اسْتكْرَى أرضًا بذهب أو فضة".hصحيح: ابن ماجة (2449)]
• وأخرجه النسائي (3890) مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (2449) وانظر البخاري (2383، 3284) ومسلم (70/ 1540).